أساليب احتيالية جديدة في مواقع التواصل .. والشرطة تحذر
رصد | قبس
رصدت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أساليب احتيالية يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تقديم خدمات لاسترجاع المبالغ المالية المفقوده في عمليات التداول الوهمي للعملات عن طريق تعبئة روابط وهمية يتم استغلالها لاحقاً في عمليات احتيال أخرى.
يذكر إن إدارة مكافحة الجريمة التابعة للإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عُمان السلطانية قد كشفت في مارس 2021، عن ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني بنسبة 25٪ خلال العامين الفائتين
فيما عللت إدارة مكافحة الجريمة حينها هذا الارتفاع بسبب انجذاب الضحايا للأساليب الجرمية لبعض الإعلانات الوهمية، التي تدخل عرضاً على روابط التصفح الإلكتروني، ومن ثم ارتفاع مؤشرات الاحتيال الالكتروني.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي والرئيس لمثل هذه الجرائم هو الحصول على الربح المادي، والتي يعود البعض منها لشركات استثمارية وهمية، أو تداول في أسواق عالمية وهمية أيضاً.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية في سلطنة عُمان في تحذيرات من أساليب الاحتيال الالكتروني .
وبحسب قانون الجزاء العماني فأن عقوبات الاحتيال الالكتروني هي كالتالي :
تشير المادة (٣٤٩) إلى : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.”
بينما توضح المادة (٣٥٠) التالي : “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه”.
وتفيد المادة (٣٥١) أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته، وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله”.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا، أو وصيا، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق.
كما تشير المادة (٣٥٢) إلى:” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به”.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
توضح المادة (١٢) من الفصل الرابع “التزوير والاحتيال المعلوماتي” أن :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونية بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات إلكترونية صحيحة تكون مقبولة قانونا في نظام معلوماتي ما من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو إلحاق ضرر بالغير، فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونية حكومية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني”.
ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحسب الأحوال كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونية المزورة رغم علمه بتزويرها.
كما تفيد المادة (١٣) :”يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو عدل أو غير أو أتلف أو شوه أو ألغي بيانات أو معلومات إلكترونية في نظام معلوماتي إلكتروني أو حجبها عنه أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطل وسائل تقنية المعلومات أو البرامج أو المواقع الإلكترونية عمدا ودون وجه حق بقصد التحايل والتسبب في إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة، فإذا كان النظام المعلوماتي خاصا بجهة حكومية أو مصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني.”