
هيئة حماية المستهلك تغلق مؤسسة تجارية لعدم التزامها بتقديم الخدمة في الوقت المتفق عليه
أغلق الادعاء العام، بناءً على طلب من هيئة حماية المستهلك، شركة تعمل في مجال بيع وتركيب الأبواب بولاية العامرات، وقرر وقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعوى المقدمة ضد المؤسسة، وذلك استنادًا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الهيئة شكاوى متكررة ضد المؤسسة التجارية المذكورة، أفاد فيها المستهلكون بتعاقدهم مع المؤسسة وفق مدة زمنية متفق عليها وبمواصفات وشروط محددة، إلا أن المؤسسة أخلّت بالشروط وماطلت في تقديم الخدمة في الوقت المحدد والمتفق عليه، إضافة إلى عدم التزامها بمراجعة الهيئة للنظر في الشكاوى المتكررة ضدها، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه: (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة). ولعدم تجاوب المؤسسة مع الهيئة، واستمرار الشكاوى المقدمة ضدها، اتخذت الهيئة إجراءاتها القانونية، وخاطبت الادعاء العام الذي أصدر بدوره قرارًا بإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة، ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها