غير مصنف

“الشيبانية ” تصدر قراراً وزارياً بشأن تحديد رسوم خدمات الوزارة

 

أصدرت معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قراراً وزارياً بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم و شمل القرار تعديل رسوم خدمات وزارة و إعفاء فئات من رسوم وتخفيض 19 

رسماً.

تفاصيل القرار الوزاري رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وإلى المرســـوم السلطانــي رقـــم 79/2020 بتحديــــد اختصاصـــــات وزارة التربيــــة والتعليــــم واعتمـاد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المــادة الثانيـــة

1 – يعفى من الرسم الوارد فـي البند (1) من الجدول المرفق كل من:

أالطلبة من أبناء العمانيات المتزوجات من غير العمانيين.

ب – الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بشرط المعاملة بالمثل.

ج – الطلبة الذين لا يحملون وثائق ثبوتية تؤكد جنسيتهم، على أن يقتصر الإعفاء على طلبة المدارس التي تحددها وزارة التربية والتعليم فـي المناطق الحدودية.

دالطلبة من أبناء الجمهورية اليمنية.

2 – يعفى بنسبة (50%) خمسين بالمائة من قيمة الرسم الوارد فـي البند (1) من الجدول المرفق أبناء غير العمانيين العاملين فـي وزارة التربية والتعليم.

3 –  يعفى الدارسون من أسر الضمان الاجتماعي، والدارسون فـي مركز الكفاح فـي السجن المركـــزي فـي ولايـــة سمائــل، ومركــز الحور فـي الخوير التابع لدائرة شــؤون الأحــداث فـي وزارة التنميــــــة الاجتماعيــــة مــــــن الرســـوم الـــواردة فـي البنـــود (30، 31، 32، 33) مـن الجدول المرفــق.

المـــادة الثالثـــة

يلغــــى القــــرار الـــــوزاري رقــــم 34/2018 المشــــار إليـــه، كما يلغــى كــل مـــا يخالف هـــذا القــرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المـــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ صدوره.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى