غرامات مالية تقدر بـ 2000 ريال عماني على مؤسستين في إبراء
قبس – أصدرت المحاكم الابتدائية بولاية إبراء مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 ، قضت بغرامات مالية قدرت بـ 2000 ريال عماني.
وقالت هيئة حماية المستهلك أن تفاصيل القضيتين تعود إلى تلقي الإدارة شكوتين من مستهلكين اثنين بعد قيامهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال ورش الألمونيوم على تفصيل نوافذ وأبواب لمنزلهما على أن ينجز العمل وفق المدة المحددة في العقد المبرم بينهما إلا أن المؤسستين تخلفتا وماطلتا في إكمال العمل ولم تلتزما بالعقد المبرم بينهما و تقديم الخدمة على الوجه السليم، الأمر الذي دعاهما إلى تقديم شكواهم للإدارة، التي باشرت بدورها باتخاذ ما يلزم وبعد اكتمال ملفي الشكوى تمت إحالتهما للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة الأولى بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (1000) ريال عماني ينفذ منها مائة ريال (100 ) ريال عماني ويوقف الباقي في حال إتمام العمل المتفق عليه خلال أسبوعين من اعلان الحكم .
كما قضت بإدانة المؤسسة الثانية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (1000) ريال عماني ، ويوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها في حال التزام المتهم بالوفاء بما تعهد به وتصالح عليه أمام مجلس القضاء.