أخبار عمانالرئيسية

إدانة مؤسسة تجارية مخالِفة بالرستاق

 

قبس – أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، قضى بالإدانة والغرامة المالية

وتتلخص وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى مؤسسات بيع المواد الكهربائية والإلكترونية على توفير (10) مكيفات ودفعه مبلغها كاملا إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالتسليم وفق المتفق عليه في فاتورة الشراء ،ونظرًا لعدم تجاوب المؤسسة مع مطالبات المستهلك توجه بشكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءاتها القانونية .

وتأكدت الهيئة بأن المتهم قد اقترف جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم والمعاقب عليها بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي قضت حضوريًا بإدانة المتهم (ممثل المؤسسةبجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عن المخالفة (100) ريال عماني موقوفة النفاذ وإلزامه بمصاريف الدعوى العمومية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى