أحكام قضائية بالسجن والغرامة ضد 3 مؤسسات تجارية ببركاء
قبس – أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخرًا أحكامًا قضائية ضد ثلاث مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات والبناء والتشييد،وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م) ، قضت بالإدانة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمةعلى الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها.
وبحسب هيئة حماية المستهلك ، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء عدة شكاوي متنوعة من مجموعة مستهلكينضد ثلاث مؤسسات تجارية تعمل في مجال قطاع المقاولات والبناء والتشييد بسبب اخلالها بشروط العقود المسندة لها من حيث عدممطابقتها للمواصفات وجودة الخدمة المتفق عليها، مما دفع المستهلكين لتقديم شكواهم لإدارة حماية المستهلك ببركاء التي قامت بدورهاباتخاذ الإجراءات اللازمة وبحث الشكوى ومن ثم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر استكمال الإجراءات القانونيةوإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي أدانت المتهمين “ممثلي المؤسسات” بجنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفقنص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق معطبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أومقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم“.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني إضافةً إلى إلزامه بأن يؤدي للمدعيبالحق المدني مبلغ وقدره (700) ريال عماني وذلك عن قيمة المطالبة والمصاريف إضافةً إلى (50) ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة،وقضت بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني ، كما قضت بمعاقبة المتهم الثالث بالسجنلمدة عشرة أيام وغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني.
يجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية المستهلك تتخذ مثل هذه العقوبات والغرامات في إطار حرصها على حصول المستهلكين لكافة حقوقهمالمكفولة لهم بمقتضى أحكام القانون.