أخبار عمان

لمستخدمي غاز الطبخ .. دفع مبلغ للتأمين بدءً من ديسمبر المقبل

أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال.

ألغى القرار الجديد القرارات السابقة، وهي (15/88 بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة) و (11/94 لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها).

ويدفع المستخدم المبلغ إلى من يقوم ببيع أسطوانة الغاز، على أن يقوم البائع بتسليم المبلغ إلى مزاول نشاط التعبئة، بصفته مالكاً للأسطوانة. وأوضح القرار أن استرجاع التأمين مُمكن عندما يُعيد المستخدم الأسطوانة دون الحصول على غيرها، أما في حالة فقدان الأسطوانة أو إساءة استخدامها، فيتم مصادرة مبلغ التأمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى