
السجن والغرامة ضد ممثلي مؤسسة تعمل في الأثاث والمفروشات بصحار
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال الأثاث والمفروشات، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث قضى بإدانة ممثلي المؤسسة بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وقضت بمعاقبتهم عنها بالسجن وغرامة مالية، وبأن يؤدوا للمدعي مبلغا وقدره (1000) ريال عماني. وتتلخص وقائع القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تعاقد مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال تفصيل الأثاث والمفروشات ، على تفصيل أثاث بمبلغ وقدره ( 1200 ) ريال عماني شريطة إنهاء العمل خلال مدة معينة إلا أن المؤسسة أخذت في المماطلة ولم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها فيما بينهما، مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمديرية التي باشرت إجراءاتها القانونية، حيث طالب المستهلك برد المبلغ المدفوع مقدما ولم تبد المؤسسة تعاونها للتوصل إلى تسوية ودية ولعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف على الفور تمت إحالة ملف الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالته إلى المحكمة المختصة، حيث أصدرت حكمًا يقضي بإدانة ممثلي المؤسسة، بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم ومعاقبة المتهم الأول والثاني بالسجن لمدة شهر لكل منهما وفرض غرامة مالية على المتهم الثالث، ومدنيًا بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغا وقدره (1000) ريال عماني وإلزامه بالرسوم والمصاريف.