
قرار وزاري يحدد قواعد التصالح في جرائم العمل.. إليك التفاصيل!
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤ يتضمن قواعد جديدة للتصالح في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.
بموجب هذا القرار، يمكن للمخالفين طلب التصالح مقابل سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المعنية. وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعتبر التصالح ملغيًا.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩ وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة. وتضمنت القواعد استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة وفقًا للمادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها دفع غرامة قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.
ونص القرار على إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان قد ترك العمل أو دخل البلاد بطرق غير مشروعة، مع تحميل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.
وألزم القرار بضرورة التصالح في الجرائم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط. كما أكد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.